الشيخ المنتظري

537

الأحكام الشرعية

مسألة 2940 : إذا قال شخص : إن الميت أوصى له بمقدار من المال ، وحصل الاطمئنان بقوله ، أو صدق قوله رجلان عادلان ، أو حلف وصدقه رجل عادل ، أو صدقه رجل عادل وامرأتان عادلتان ، أو أربع نساء عادلات ، يجب أن يدفعوا له ما يقوله . وإذا شهدت له امرأة عادلة فقط ، يجب أن يدفعوا له ربع ما يطالب به . وإذا شهدت له امرأتان عادلتان يجب أن يدفعوا له نصفه . وإذا شهدت له ثلاث نساء عادلات يجب أن يدفعوا له ثلاثة أرباعه . وإذا شهد له رجلان كافران ذميان ، عادلان في دينهما ، وكان الميت مضطرا للوصية ولم يكن حين الوصية رجل وامرأة من عدول المسلمين ، يجب أن يدفعوا له ما يطالب به أيضا . مسألة 2941 : إذا قال شخص : أنا وصي الميت بأن أصرف ماله في مصرف ما ، أو جعلني الميت قيما على أولاده ، فإنما يجب قبول كلامه في صورة ما إذا حصل الاطمئنان منه ، أو صدق كلامه رجلان عادلان . مسألة 2942 : إذا أوصى بدفع شئ إلى شخص ، ومات ذلك الشخص الموصى له قبل أن يقبل الوصية أو يردها ، فما لم يرد ورثة ذلك الشخص الوصية يحق لهم قبول ذلك الشئ . هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيته . وإن رجع فلا يحق لهم ذلك الشئ . مسألة 2943 : الرواتب التي تدفع إلى عوائل المتقاعدين ، إذا كانت ادخارا من حقوق أيام خدمتهم ، فهي جزء من تركة الميت ، وتقسم بعد أداء الدين والوصية على جميع الورثة وأما ما يدفع من قبل الدوائر والمؤسسات نفسها ، فهو تابع لمقرراتها . وما تدفعه لأي شخص فهو ملكه .